المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (الأولى) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي: “تنشأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”. المادة الثانية : يستبدل بنص المادة (الرابعة) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي: “يصدر رئيس مجلس أمناء كلية العلوم الشرعية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا بما لا يتعارض مع أحكامهما”.
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (الأولى) من المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي: “تنشأ هيئة علمية تسمى “كلية العلوم الشرعية”، تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق”. المادة الثانية : يستبدل بنص المادة (الرابعة) من المرسوم السلطاني رقم...